قانون القطن لسنة 1926
(15/4/1926)
1- يسمى هذا القانون" قانون القطن لسنة 1926". اسم القانون.
2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر1:
"الوالي " يقصد به والى الولاية المعنى . تفسير.
3- لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يدير أو يوافق على إدارة أي محلج للقطن ما لم يكن لديه ترخيص بذلك من الوالي.2
رخص المحالج.
4-(1) يجب تجديد رخصة المحلج باعتبار أن ذلك حقاً عند انتهاء فترة الترخيص غير انه يجوز رفض تجديد الترخيص إذا ثبت بشأن المحلج وقوع أي إخلال بنصوص هذا القانون أو أية لوائح صادرة بموجبه تتعلق بالمحالج، ويجوز للوالي في أي وقت أن يلغي ترخيص أي محلج إذا ثبت له وقوع أي إخلال على الوجه السالف ذكره.
(2) لا يجوز تحويل أي ترخيص إلا بموافقة مكتوبة من الوالي. تجديد و إلغاء وتحويل رخص المحالج.
5- يجب أن يكون كل محلج مفتوحاً في كل الأوقات المناسبة للتفتيش بوساطة الوالي أو مفتش الصحة أو أي موظف آخر مفوض في ذلك من الوالي3.
تفتيش المحالج.
6- في حالة وقوع أي حادث في أي محلج سبب موتاً أو أذى يحتمل معه أن يمنع المصاب من الرجوع إلى عمله بالمصنع خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لوقوع الحادث يجب على شاغل ذلك المحلج أو وكيله الرئيسي في إدارة المحلج في حالة غيابه، أن يعطي إخطاراً بذلك إلي الرئاسة الإدارية للمنطقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث فإذا لم يكن ظاهراً لأول وهلة أن الحادث من الحوادث التي تستوجب الإخطار عنها فيجب حينئذٍ الإخطار عنه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور ذلك. الإخطار بوقوع الحوادث.
7- يجوز لوزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية من وقتٍ لآخر أن يصدر أية لوائح بغرض المحافظة على نوع القطن المزروع بالسودان وتحسينه، وبغرض رقابة وتحسين وتنظيم زراعة القطن أو تجميع وتصنيف ووزن وفرز وتعبئة وتسويق وتصدير وبيع وتصريف القطن أو بذرة القطن حسبما يقتضي الحال أو ترخيص وتشغيل المحالج أو لحماية صحة وسلامة العاملين فيها أو الحصول على إحصائيات من زراع القطن وأصحاب المحالج ومديريها والمشتغلين بزراعة وتسويق القطن أو بذرة القطن فيما يتعلق بأعمالهم وذلك في الشكل وعلى النحو الذي يقرره وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، ويجوز له في هذه اللوائح أن يفرض عقوبات بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً في حالة المخالفة ويجوز له أن يقرر بأن تكون العقوبات متتابعة في حالة المخالفات المستمرة4.
سلطة إصدار اللوائح.
8- إذا منع وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية بموجب السلطات المخولة له بموجب أحكام المادة 7 زراعة القطن في منطقة محددة فيجب تعويض صاحب الأرض أو أي شخص آخر يكون له حق استغلالها عن أي خسارة لحقته نتيجة لذلك المنع، ويكون التعويض بدفع المبلغ الذي يحدده الوالي ويجوز أن يكون الدفع سنوياً أو غير ذلك5.
التعويض في حالات معينة.
9-(1) كل شخص يخالف أحكام المادة 3 أو المادة 4(2) أو المادة 6 يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة6.
(2) كل شخص يمنع موظفاً مخولاً بموجب أحكام المادة 5 من دخول أي محلج أو أي جزء منه لإجراء تفتيش يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة7.
الجرائم والعقوبات.
10- يجوز لأي قاضي محكمة جنائية أو وكيل نيابة أو شرطي أن يضبط أي قطن أو بذرة قطن يكون هنالك اشتباه معقول بأنه قد ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه8.
سلطة ضبط القطن في حالة الاشتباه.
11- تجوز المحاكمة عن الجرائم بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه إيجازياً أو بطريق غير إيجازي أمام المحكمة الجنائية الأولى أو الثانية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه دون موافقة مسبقة من الوالي.9
إجراءات المحاكمة عن الجرائم.


________________________________________
1 –قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
2 –قانون رقم 26 لسنة 1983.
3 –القوانين نفسه.
4 –قانون رقم 9 لسنة 1976، قانون رقم 40 لسنة 1974.
5 –قانون رقم 26 لسنة 1983.
6 –قانون رقم 40 لسنة 1974.
7 –القانون نفسه.
8 –قانون رقم 40 لسنة 1974.
9- القانون نفسه.